اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2821
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٦ عن المدد التي تشغل تطبيق نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر للملكي (م/١٨) بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٦ أو ما نص عليه النظام السابق فور استكمال الإجراءات المنصوص عليها فيه ولا شتسب أجازة السنة السابقة لتاريخ نفاذ النظام المحدد بتاريخ ١٤٣٦/٩/٢٠.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد