القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2821

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٦ عن المدد التي تشغل تطبيق نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر للملكي (م/١٨) بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٦ أو ما نص عليه النظام السابق فور استكمال الإجراءات المنصوص عليها فيه ولا شتسب أجازة السنة السابقة لتاريخ نفاذ النظام المحدد بتاريخ ١٤٣٦/٩/٢٠.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٠٧