القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2821

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (السابعة) ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام ، يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة ٢- أن يتم إعداد محضر بين من يكلف ومن تخضع وظيفة النظام بموجودات الصندوق أو المستودع واعتماده من صاحب الصلاحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٠٧