اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2821
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المؤسسات والهيئات العامة التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية عدم تعيين أو تكليف أي موظف بقيام مهام مباشرة الأموال العامة وحفظها إلا وفق الشروط الواردة في المادة الخامسة من النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد