القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2821

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المؤسسات والهيئات العامة التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية عدم تعيين أو تكليف أي موظف بقيام مهام مباشرة الأموال العامة وحفظها إلا وفق الشروط الواردة في المادة الخامسة من النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٠٧