القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2821

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشط في الموظفين الذين يكلفون بالعمل في إحدى الوظائف الخاصة من هذه مباشرة الأموال العامة ووظائفهم ليست من الوظائف الواردة في المادة الثانية (من هذه الاثناء ما يلي : ١- أن تكون المهنة تحت مسئوليته . ٢ - أن تكون ضمن مهام وطبقة استلام العهد وصرفها خلال السنة . ٣ - أن لا يقل إجمالي قيمة العهد المستلمة خلال سنة عن مليون ريال ، ويجوز للمختص أو رئيس الجهة المستقلة تخفيض القيمة المتاحة للموافق الناشئة في الحالات التي يراها موجبة لذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٠٧