القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2821

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- الوظائف الخاصة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام كما يلي : أمانة الصناديق والأوراق ذات القيمة ٣٠٤٥ أمانة المستودعات ٣٠٥٥ مأموري صرف النفوذ والأوراق ذات القيمة ٣٠٤٧ محصل الإيرادات ٣٠٤٢ مأموري العهد ٣٠٥٠ أمانة المستودعات الفنية ٣٠٥٧ وظائف بيوت المال ٢- أي وظائف يتم اعتمادها من وزارة الخدمة المدنية بعد التنسيق مع الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٠٧