اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2821
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- الوظائف الخاصة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام كما يلي :
أمانة الصناديق والأوراق ذات القيمة ٣٠٤٥
أمانة المستودعات ٣٠٥٥
مأموري صرف النفوذ والأوراق ذات القيمة ٣٠٤٧
محصل الإيرادات ٣٠٤٢
مأموري العهد ٣٠٥٠
أمانة المستودعات الفنية ٣٠٥٧
وظائف بيوت المال
٢- أي وظائف يتم اعتمادها من وزارة الخدمة المدنية بعد التنسيق مع الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد