القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2821

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (السادسة) ، يستحق من تولى ممارسة حفظ الأموال العامة عن طريق ضبط مخالفات والوسائل الإلكترونية المكافاة الواردة بالنظام بعد التحقق من التقديد بالدورة المستندية الإلكترونية النظامية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٠٧