اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2821
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (السادسة) ، يستحق من تولى ممارسة حفظ الأموال العامة عن طريق ضبط مخالفات والوسائل الإلكترونية المكافاة الواردة بالنظام بعد التحقق من التقديد بالدورة المستندية الإلكترونية النظامية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد