القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2821

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لصف المحاكمة للحالات الواردة في المادة (السابعة) من النظام ما يلي: ١- شهادة إثبات الوفاة وطبيعة المختصة وقرار طبي خدمات المتوفي. ٢- تقرير طبي من الهيئة الطبية المختصة يثبت العجز الذي يحول بين مارسته الوظيفة ومهامها. ٣- قرار نقل الموظف أو ترقيته لوظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٠٧