اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2821
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لصف المحاكمة للحالات الواردة في المادة (السابعة) من النظام ما يلي:
١- شهادة إثبات الوفاة وطبيعة المختصة وقرار طبي خدمات المتوفي.
٢- تقرير طبي من الهيئة الطبية المختصة يثبت العجز الذي يحول بين مارسته الوظيفة ومهامها.
٣- قرار نقل الموظف أو ترقيته لوظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد