القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2821

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) ، على الجهة استخدام وسائل الإلكترونية لضبط مدخلات ومخرجات الصناديق والمستودعات وذلك من خلال الآتي : الرقم : التاريخ : المرفقات : ١ - استبدال المستندات البدوية مستندات إلكترونية . ٢ - على الموظفين المشمولين بهذا النظام عند توليهم متابعة خصيل إيرادات الدولة بما من خلال نظام سداد ، أو أساليب تقنية أخرى تقرها الوزارة ، التقديد بالأحكام الواردة بالفضل من نظام إيرادات الدولة . ٣ - وضع رمز لكل صنف من أصناف المستندات مع بيان من خلال متابعة حركة الصنف (المداخلات - المخرجات) - الرصيد) أيا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٠٧