اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2821
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) ، على الجهة استخدام وسائل الإلكترونية لضبط مدخلات ومخرجات الصناديق والمستودعات وذلك من خلال الآتي :
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
١ - استبدال المستندات البدوية مستندات إلكترونية .
٢ - على الموظفين المشمولين بهذا النظام عند توليهم متابعة خصيل إيرادات الدولة بما من خلال نظام سداد ، أو أساليب تقنية أخرى تقرها الوزارة ، التقديد بالأحكام الواردة بالفضل من نظام إيرادات الدولة .
٣ - وضع رمز لكل صنف من أصناف المستندات مع بيان من خلال متابعة حركة الصنف (المداخلات - المخرجات) - الرصيد) أيا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد