اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2821
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل لجنة في وزارة الخدمة المدنية من ثلاثة أعضاء من الوزارة - ووزارة الخدمة المدنية - وأجهاة الخدمة المدنية - والجهة ذات العلاقة، تتولى دراسة حضور الوظيفة التي يشغلها الموظف حسب الشروط الواردة في المادة الثانية من هذه الاحداث وفقا لما يلي :
- أن لا تقل مرتبة عضوي الوزارة ووزارة الخدمة المدنية عن المرتبة العاشرة .
- يعاد تشكيل اللجنة عضوي الوزارة ووزارة الخدمة المدنية كل أربع سنوات .
- تعقد اللجنة اجتماعاتها بخصوص كافة اتفاقاتها وتصدر قراراتها بالأغلبية .
- تعين بسكرتير اللجنة من موظفي وزارة الخدمة المدنية يقوم بتنظيم سلاتها والدعوة إلى اجتماعاتها وإعداد قراراتها وها مكة مكتبية .
- ترفع اللجنة توصياتها لوزير الخدمة المدنية لاعتمادها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد