القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2821

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجنة في وزارة الخدمة المدنية من ثلاثة أعضاء من الوزارة - ووزارة الخدمة المدنية - وأجهاة الخدمة المدنية - والجهة ذات العلاقة، تتولى دراسة حضور الوظيفة التي يشغلها الموظف حسب الشروط الواردة في المادة الثانية من هذه الاحداث وفقا لما يلي : - أن لا تقل مرتبة عضوي الوزارة ووزارة الخدمة المدنية عن المرتبة العاشرة . - يعاد تشكيل اللجنة عضوي الوزارة ووزارة الخدمة المدنية كل أربع سنوات . - تعقد اللجنة اجتماعاتها بخصوص كافة اتفاقاتها وتصدر قراراتها بالأغلبية . - تعين بسكرتير اللجنة من موظفي وزارة الخدمة المدنية يقوم بتنظيم سلاتها والدعوة إلى اجتماعاتها وإعداد قراراتها وها مكة مكتبية . - ترفع اللجنة توصياتها لوزير الخدمة المدنية لاعتمادها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٩/٠٧