اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2821
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتقدم بممارسة مباشرة الأموال العامة التعامل مع المال العام بصفته أو إدارته كليا أو جزئيا باستخدام المستندات الورقية أو الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد