اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2821
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم جديد المكافأة السنوية على أساس الدرجة التي يشغلها من ممارس مهام احدى الوظائف المشمولة بالنظام عند نهاية السنة المستحقة عنها وليس من تاريخ البدء بإجراءات الترفيع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد