اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2821
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدس بالمعجز الوارد في المادة (العاشرة) أو التنديد أو التصرف دون سند نظامي في أموال الدولة أو الأعيان أو الأوراق المالية المسلمة له .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد