اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2821
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستمر الوزارة بالاشراف مع ديوان المراقية العامة في إخداء الإجراءات اللازمة لفك حجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نظام الكفالات (الملغي) الصادر بالإرادة الملكية رقم (٩٨٨٥) بتاريخ ٩/٩/٢٠١٨، وفقا لما يلي:
- إذا تم توثيق المستندات اللازمة لإجراء الجرد والخاصية بالقدر الكافي لغرض تدقيق حسابات الموظفين المعنيين على الكفالات المأخوذة في ظل نظام الكفالات (الملغي) فإن على الجهة التابع في الموظف تقديم ما يلي:
١- الوثائق الواضحة من قبل الجهة المراد الحصول المستندات الكافية لإجراء الجرد والخاصية وأسباب عدم توفرها وأن لا يكون من بين الأسباب وجود إهمال أو تخاذل في الخاطة عليها.
٢- الوثائق التي تثبت إجراء التحقيق ومساءلة المختصين بالإدارة المالية أو أخصية أو المستندات جرد الحجوز وأحاسبة الأموال حكم المادتين السابعة والثامنة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٧) وتاريخ ٢٠/٣/١٩٥٠.
٣- تعيينه النماذج المدرورة في المادة الثامنة السنة (٢، ٣، ٤) من لائحة تعليمات تطبيق أحكام مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٢/٢٠١٥) وتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٦.
٤- تعهد من الموظف المراد فك الحجز عن كفالته بتضمين مسؤوليته عما قد يتبين مستقبلا من عجز تفيد أو عي.
٥- إذا اقتنعت الجهة التابع لها الموظف فك الحجز عن كفالته من واقع مراجعة حساباته في ظل ما يتوفر من بيانات ومستندات من عدم ظهور أي عجز أو تقصير من جانبه خلال فترة عمله في الوظيفة الخاصة لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة تعهد شهادة عمه دتمة على مسؤوليتها.
- بعد استكمال ما ورد في الفقرات من (1) إلى (5) من هذه المادة يتم بعث
كامل الأوراق للموازرة لدراستها وتقرر ما ترآه بشأنها.
- في حالة قيام الموازرة بإقرار شهادة إبراء الذمة الجمة التابع لها
الموظف بعد استكمال الإجراءات الواردة في هذه المادة يتم التصديق على
تلك الشهادة من المختصين في كل من هذه الوزارة وديوان المراقبة العامة ومن
ثم تنهي إجراءات فك الحجز عن الكفلاء تبعا لذلك.
- يقتصر تطبيق هذه الضوابط على الحالات التي تعذر وجود المستندات
الملازمة لإجراء الحجز والخازنة لغرض فك الحجز فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد