القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ

المادة الثالثة و البيع
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلاحق المركزى نشاط به من خلال المكاتب والوكلاء المعتمدين بالمركز وله فروع جديدة بدات المدينة أو غيرها ويجوز له تقديم استشارات المصلحة للعميل على مبادرة أخرى أما موافقة مسيقه من الوارئ على ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠١/٠٥