اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة الثالثة و البيعالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلاحق المركزى نشاط به من خلال المكاتب والوكلاء المعتمدين بالمركز وله فروع جديدة بدات المدينة أو غيرها
ويجوز له تقديم استشارات المصلحة للعميل على مبادرة أخرى أما موافقة مسيقه من الوارئ على ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد