اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المرخص له :
يحل المرخص له إلى إتمام البلاغ بإفراغ واسترداد السارة في النشاط الممنوح له .
تعد إيفاء السارات المخصصة في النشاط المطلوب ، وفي القيام بالنشاط الممنوح له ، وجميعها بمواصفات بطاقة الترخيص الممنوحة له وأرقامها و... أو غيرها المبالغية بإجازة خارجية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد