القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المرخص له : يحل المرخص له إلى إتمام البلاغ بإفراغ واسترداد السارة في النشاط الممنوح له . تعد إيفاء السارات المخصصة في النشاط المطلوب ، وفي القيام بالنشاط الممنوح له ، وجميعها بمواصفات بطاقة الترخيص الممنوحة له وأرقامها و... أو غيرها المبالغية بإجازة خارجية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠١/٠٥