اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سارات النقل المخصصة في مرافقة المناشط
1. يتم إضبار الاشتراك الذي على ملكية طالب الترخيص عن (10) عشر سارات نقل حسب نوع النشاط المطلوب الترخيص به ، إذا لم تتوفر تلك الدخل من سارات النقل بكفي في هذه الحالة بإجراء بطاقة تشغيل لكل سارة ، وفي كل نشاط يجب توفر النشاط التالية :
أ. أن تكون جميع السارات مجهزة في النشاط الممنوح له .
ب. أن تكون مواصفات السارات من حيث الأبعاد والأوزان مطابقة للمواصفات المعمول بها في الفصل الثاني .
2. يجوز للوزارة للمرخص له بإصدار سارات جديدة واستبدالها واستخدامها في النشاط المرخص له به .
3. يجب على المرخص له الحصول على بطاقة تشغيل لكل سارة مستخدمة في مرافقة النشاط .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد