اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الترخيص وتجديده:
١. مدة الترخيص ثلاث سنوات بحيث يلحق تراخيته شروط لمدة أو لمده أخرى ممانعة وفقا للأحكام والأنظمة المعمول بها.
٢. على المرخص إليه الالتزام بتقديم طلب لتجديده خلال (٩٠) التاسع يوما قبل انتهاء.
٣. يتعين الترخيص منها مباشرة بعد مدة طلب تجديده وبحوز المرخص ووفق طلبات التجديد بعد انتهائها ومعد سرائح الترخيص وذلك دون إخلال بالاشتراطات المالية المفرغة على لائحة في طلب تجديد الترخيص.
٤. ينصترف في جميع الحالات للترخيص بعدي ما يلي:
* استيفاء جميع الشروط المطلوبة للترخيص.
* سداد مبالغ الغرامات المالية التي تكون قد وقعت على المرخص له للمشروط والأحكام الواردة بهذه الآلية.
* إشاعة نشاط المرخص به بالسجل التجاري للمشرفة أو المؤسسة.
٥. يحل بعض المرخص له أو وته أو أهلا أو المؤسس مجلس المحاسب أحسبا أن يطلبا إعفاء الترخيص خلال شهر في أي من الأحوال الآتية:
* توقف المرخص به عن ممارسة النشاط.
* وفاة المرخص له (للافراد والمؤسسات).
المملكة العربية السعودية
وزارة النقل
الفصل الثاني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد