القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طلب الترخيص : ١. يتم طلب الترخيص لمشغل السيارة و/أو المعاملة التي يتقدم بطلب الترخيص . ٢. نسخة من السجلات الموجودة في الموحد ورفعه على المستندات المؤيدة والمثبتة لصحة ومطابقة الأوراق التالية : • أوراق رسمية لجميع الشروط الواجبة للإشغال المنطبق للمطلب الترخيص و/أو المعاملة المسموحة بموجبها . • تعهد بتقديم جميع الوثائق والمستندات و/أو المواصفات المرفقة . • صورة من السجل التجاري وصورة من شهادة الانسحاب في الفرقة التجارية . • أية بيانات أخرى مطلوبة . الملكة العربية السعودية وزارة النقل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠١/٠٥