اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلب الترخيص :
١. يتم طلب الترخيص لمشغل السيارة و/أو المعاملة التي يتقدم بطلب الترخيص .
٢. نسخة من السجلات الموجودة في الموحد ورفعه على المستندات المؤيدة والمثبتة لصحة ومطابقة الأوراق التالية :
• أوراق رسمية لجميع الشروط الواجبة للإشغال المنطبق للمطلب الترخيص و/أو المعاملة المسموحة بموجبها .
• تعهد بتقديم جميع الوثائق والمستندات و/أو المواصفات المرفقة .
• صورة من السجل التجاري وصورة من شهادة الانسحاب في الفرقة التجارية .
• أية بيانات أخرى مطلوبة .
الملكة العربية السعودية
وزارة النقل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد