القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريف : يقصد بالنقل العام المبنى الذي يمارس نشاط سيافي ضمن معنى مصاب. المرأة إدارة النقل المرخص له النشاط المرخص به أك من الأنظمة التالية : 1. نصت نظام النقل على الطرق وتحدد نطاق و أوقات بمواصفات النشاط. 2. ينقل جميع وسائل النقل والمعمارات بأجر على الطرق ومختلف أوعية ما في ذلك : أ. النقل السريع لمسافات طويلة. ب. النقل البري للمسافات المتوسطة. 3. نقل البضائع المرتبطة والخدمات والمعدنية ومواد البناء. 4. نقل ورفع جميع المعدات ووسائل النقل و أثاث ومباني أوعيها. 5. نقل الحمولات المرتبطة. 6. صناعات مرتبطة النقل والمواصلات على الطرق. 7. صناعات مرتبطة النقل والمواصلات على الطرق. 8. صناعات مرتبطة النقل والمواصلات على الطرق. التراخيص سيارات النقل بطاقة النشاط تنص نشاطه قبل 1. نوع السيارة. 2. اسم المالك. 3. اسم المرخص. 4. خدمة السيارة ووعونها. المملكة العربية السعودية وزارة النقل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠١/٠٥