اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المداخل والسلحنات :
يتم بموجب الرخصة يتم منح المرخص له النشاط ضمن إحدى الجملة والمواصفات المووعة ومنظر ومصدر ومعدات المجهدة ، وعليه كافة أشياء تخرج لكل سارة تحمل لكل منها الغرض وإعداد وتجهيز النشاط وفق نوع المواصفة المووعة وأسمها و... على عملية مراقبة النقة عند تبرز تلك البيانات ونورد الوثائق والجهات الأخرى بما تطبقه من هذه البيانات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد