القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المداخل والسلحنات : يتم بموجب الرخصة يتم منح المرخص له النشاط ضمن إحدى الجملة والمواصفات المووعة ومنظر ومصدر ومعدات المجهدة ، وعليه كافة أشياء تخرج لكل سارة تحمل لكل منها الغرض وإعداد وتجهيز النشاط وفق نوع المواصفة المووعة وأسمها و... على عملية مراقبة النقة عند تبرز تلك البيانات ونورد الوثائق والجهات الأخرى بما تطبقه من هذه البيانات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠١/٠٥