اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
موافاة المرخص له :
أ. أن يوافق المرخص له وأي آخر معتبرة وعليه الحفظ من اسم وقويمة مالكها وعنوان ذاتك في ونفيه النشغي مع بيان أو الحجم ووقوف الجملة والأحجار الممثلة . إلخ .
ب. عدم سارات النقل ضمني سوى من شاطة خلال فترة التنقير من المداخل والمخارج لكل منها .
ج. حجم أمام نقطة خروج داخل المدن ومخيطة الواجهات .
المملكة العربية السعودية
وزارة النقل
الغصل الناقل
المعدة النائمة: المرافق لنشاط ومهام على الطرق
على المرخص له:
١ - القيام بمسك الدفاتر والسجلات التالية :
* دفتر لقيد الحركة للمناطق والمهام التي يتم ترحيلها من المكبث .
* وثيقة نشح موقع بها نوع الصيانة ووازم المالكين والممدية المرحلة منها ومقصداها .
* بيان حموله كل سارة وكميتها (سارة) .
٢ - أن يماذج مركبة أو اجتماع المهام المطلوبة تلقيها وأما غير محصورة من اسم ملكها وكميتها وأوازمها ودانة ملكها التي يجب إدراجها من المكبث . إلخ .
٣ - عدم تحميل أية سارة نقل ملك لها سابقا .
٤ - عدم تفرغ الصيانة والمهام ووضعها في الطرق الأرضية عبر المحطة بإسارة خارجة .
٥ - يجب بالتعليق إلى المطردة الورقية أو الكتابة بشأن تمييز ترحيل التتابع والمهام ما بين الحد أوفرى خارج المكبث .
٦ - المحاكمة على الصيانة والمهام وملكيها للرحلة المرحلة إليها وخلالها جميعة وهو المسؤول عنها في ضمنا من إصدار أو تلفيات أثناء نقل والترحيل إذا كان الأمر انطباق أو الانحراف أو الأخرى في تلك .
٧ - تقديم بيان يشرح وفق الموضح المعهد للفرص المرحلة من المكبث وذلك خلال موعد غاية في اليوم العاشر من كل شهر .
٨ - عدم تحميل سارات النقل مالم يكن مصرحا لها بالانقل من المملكة إلى الخارج وعلى أن يتم النقل في هذه الحالة مباشرة إلى الدولة المسخرة بها للسارة فقط وبمراعاة كافة الشروط المطلوبة .
المملكة العربية السعودية
وزارة النقل
الفصل الرابع
مزاولة نشاط نقل الرحلات بالخافلات إلى خارج المملكة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد