اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المعايير والمستلزمات المسموح بها:
يموج نهج رحلات بالخافلات:
يجب أن يمتثل هذا النهج لجميع المعايير واللوائح المنظمة له.
يدون ب بيان بأرقام الحافلات المفادرة وعند الزكات بكل منها والدويل الممتن إليها، وعلى المرخص له مراعاة الدقة الثامة عند تدوين البيانات المشار إليها أو أي بيانات أخرى يطلب منه تدوينها.
الملكة العربية السعودية
وزارة النقل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد