القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ

المادة العشرين
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الترخيص لحقه: ١. عمل المرخص له بالانضمام بالتشغيل والتصريح التالي: ٢. مرازعة السطات من خلال الموافقة المسبقة للجهات بالصحة أو المطارات. ٣. الاستمرار في نداء الخدمة وعلى مدار أكثر ٢٤ ساعة يوميا. ٤. لا يجوز للسيارات الفحول التي في السروق لحذق الركاب. ٥. يستبتر يكون بها تأمين شامل بالرعاية والمساءة وإن يكون تعليقه وسلامة له قاعدة نوعي من السيارات وطلب وفق اللوائح والأنظمة التي تحددها الجهة المختصة مع المطارات. ٦. ترخيص وتجديد اعتماد السيارات يكون بالرخصة داخل المدن والمساكن لديه بموجب ما تشترطه الاعتماد أو اعتماده للشركات المخصصة لخدمة المطارات، ويحضر نهائيا مطالبة السائق باراد وموجي محدد أو المسير في حالة تجديد الرخصة. ٧. الرازم السائقين لديه بما يلي: - عدم تحصيل أي أكثر من راكب مفارق في المرحلة الواحدة. - عدم التدخين داخل السيارات. - تشغيل المذياج أو المحصل حسب رغبة الركاب. الملكة العربية السعودية وزارة النقل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠١/٠٥