اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنصيل السيارات المملوكة للسعوديين في السياق المرخص به:
للمرخص له قبول وتشغيل سيارات أخرى خاصة تكون مملوكة لصاحب السيارة وذلك وفقا للقواعد والشروط التالية:
أن تكون صاحب السيارة سعودي الجنسية ويحمل رخصة قيادة.
إن كانت السيارة مسجلة في المملكة أوارة على تشغيل السيارة بواسطة الناشئة بحثة عن الملائمة.
لا يجوز للمرخص له مخالفة الشروط وبذل إشراف ورعاية المرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد