اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشروط الواجب توافرها في طلب الترخيص :
١. أن يكون الشخص الذي كان يتقدم بطلب الترخيص مسجلا ويدفع %100 وأن يظل كذلك طوال مدة سريان الترخيص
٢. أن يكون لدى الشركة استثمار المرخص لها من الصناعة نشاط نقل و/أو معاملات باعية على الطرق وحديناه عند الشركة .
٤. أن يقدم بطلب الترخيص إحدى المستندات التالية :
• عقد سداد النقل للشركة لدى النقل و/أو وصمة
• عقد وتخصيص السيارة الخاصة
• فرق الموافقات لحركة السيارات
• فرق الموافقات لحركة السيارات بالإضافة إلى المستجدة أو فطرها للإصلاح إذا كانت خارج الورص .
٥. أن يكون لدى السجل تجاري .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد