القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشروط الواجب توافرها في طلب الترخيص : ١. أن يكون الشخص الذي كان يتقدم بطلب الترخيص مسجلا ويدفع %100 وأن يظل كذلك طوال مدة سريان الترخيص ٢. أن يكون لدى الشركة استثمار المرخص لها من الصناعة نشاط نقل و/أو معاملات باعية على الطرق وحديناه عند الشركة . ٤. أن يقدم بطلب الترخيص إحدى المستندات التالية : • عقد سداد النقل للشركة لدى النقل و/أو وصمة • عقد وتخصيص السيارة الخاصة • فرق الموافقات لحركة السيارات • فرق الموافقات لحركة السيارات بالإضافة إلى المستجدة أو فطرها للإصلاح إذا كانت خارج الورص . ٥. أن يكون لدى السجل تجاري .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠١/٠٥