اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة الحادية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
البرامج المرخص له :
على المرخص له الالتزام بالقيود والاشتراطات التالية :
١. تشغيل المركبة بسخاءها من المدد على الخطوط المحددة له بالترخيص ولا يجوز له ممارسة النقل الداخلي للركاب على أي وجه كان .
٢. عدم ترحيل أو نقل مالم يكن بدنه ناشر خروج من المملكة وأنشره دخول إلى الدولة الممنوحة النقل
٣. تزويد الجهات المختصة ببيانات وصور كشوف طريق الركاب ضمن ترحيلهم من خلال مكتب وكيل هذه .
المملكة العربية السعودية
وزارة النقل
مراولة النقل
القسم السادس
قما بين المد أو إلى الدول الأخرى
العادة الرباعية عنصر: السيارات المستخدمة في مراولة النقل:
يقترش ترحل الركاب بين مدن المملكة بسيارات الأجرة الصغيرة (تاكسي) التالية:
سيارات الأجرة السعودية.
سيارات الأجرة السعودية.
العادة الخامسة عنصر:
دقق بتفصيل مرحل الركاب من المدن وأخر ترحل الركاب المملكة بسجل به أرقام السيارات وجنسية أطواه ووسيط الركاب وسعة معداته الموقف ومسافة معداته وعلى أن يحصل لكل مدينة أو دولة صفحة خاصة بالدققر.
بموجب برحال ركاب:
العادة السادسة عنصر:
على عرض المرخص له:
1. عدم ترحل أي راكب إلى خارج المملكة مأمن بكل لدية ناشريه خروج إلى الدولة.
2. مراعاة عدم وقوف السيارات التي تتم تحملها من مكتبه في الطرق العامة.
المملكة العربية السعودية
وزارة النقل
٤. تصيف مواقف سيارات الأجرة أو دولة موقف حاجي بهذا ويرتب وقف حاجي بهذا ويرتب أولوية دخولها المواقف وأثبت ذلك في قدر تنظيم الدور أو سافرها عند جدول دورها بعفي الدور وليرمم مواعيده سيحملها بدير نظم الدور من جديد .
٥. تحصل الأجرة المحددة من الركاب إماثل يكون من جزئين يختلف أحدهما وسهل الترحيل الذي يتم بالأغلب من الممكن والساطي وما لا يتجاوز 10 % من الأجرة حسب التساهل بأخرى الأجرة للساطي .
٦. تزويد الجهات المختصة بإدارة والحجيات الأخرى ما طلبة من صور معامل الترحيل وفي إيابات أخرى .
الحملة السابعة عشر : السيارات الصغيرة
١. يجب أن تكون السيارات ملموسة للمرخص لها في البساط المرخص به :
٢. أن تكون السيارات حديثة وجاهزة وكاملة الزينة والسلامة وضرورة بأجرة الهوا واللا بما يتم استخدامها ( ٤ ) أربع سنوات .
٣. في حالة استخراج المرخص له سيارات استخدامها في النشاط المرخص به واعاده تأخيرها بحب مراجعة بحب مراجعة مالي
* الحصول على موافقة مسيفة من الوزارة .
* أية عمليات تخالف تقود مجدد المحددة .
* لا ينطبق سيارة الصغيرة ( ٥ ) وراك وابن وقوف للمواصات البديلة بأخرى .
الحملة الثامنة عشر : المركبات الملحقة له :
١. على المركبي له الانزام بالقواعد والشروط التالية :
٢. عدم إيقاف سيارات المطرارات أو في الأماكن المخصصة لوقف السيارات الأجرة .
المملكة العربية السعودية
وزارة النقل
الفصل السابع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد