القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ

المادة التاسعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السيارات المسرحة في مراوغة البسات: ١. أن تكون السيارات مملوكة لشركة وسائلة السيارة عن (5) ركاب. ٢. أن تكون جديدة وموكفة ومرخصة بكامل الرعاية والسلامة ولا يتم استخدامها لآخر سنوات. ٣. طلب جمع السيارات باللون الأبيض وتركيب الشارات والملصقات والمواصفات التي تحددها الوزارة لسيارات الأخرى وتتركب للجهة المختصة خلف المراجع العامي للسائق. ٤. لا يجوز تركيب أو لوح أو أية مواد إعلانية أو شعارات أو ما شابهها على السيارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠١/٠٥