اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المداخل والمخارج :
تلتزم المداخل والمخارج بالمتطلبات والأوزان والمواصفات بالنشاط والمخارج والمخارج بالسعر على شكة الطرق الخاصة والحرصية بالمملكة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد