اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة السابعة وسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مبايعة السباحة المرخص به:
على المرخص له تمكين المدرب المرافق إلى ممارسة النشاط المرخص به والتفتيش من استيفاء شروط مقررة للنشاط والممارسات وورمت المرخص به ... إلخ. إلغاء السطات والدقائق والاشتراطات والتأكيد من استيفاء الشروط للمواصفات المرخصة والبرامج المرخص به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد