القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ

المادة السابعة وسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مبايعة السباحة المرخص به: على المرخص له تمكين المدرب المرافق إلى ممارسة النشاط المرخص به والتفتيش من استيفاء شروط مقررة للنشاط والممارسات وورمت المرخص به ... إلخ. إلغاء السطات والدقائق والاشتراطات والتأكيد من استيفاء الشروط للمواصفات المرخصة والبرامج المرخص به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠١/٠٥