القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ

المادة الثامنة وسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البيع والترخيص في حالة الطوارئ: يمنح المرخص به في حالة الطوارئ بموافقة الجهات المعنية عن موضوعه وفقا لما ينظم داخل المدني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠١/٠٥