اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة الثامنة وسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
البيع والترخيص في حالة الطوارئ:
يمنح المرخص به في حالة الطوارئ بموافقة الجهات المعنية عن موضوعه وفقا لما ينظم داخل المدني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد