القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المسؤول عن معاينة النشاط: يتم منح المرخص به بمهام السنتاج بدائه وإذا تذكر ذلك يجب أن يكون المدرب المسؤول حسودي وكذلك مدراء مكاب الفال والترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠١/٠٥