اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المسؤول عن معاينة النشاط:
يتم منح المرخص به بمهام السنتاج بدائه وإذا تذكر ذلك يجب أن يكون المدرب المسؤول حسودي وكذلك مدراء مكاب الفال والترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد