اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
البائع والملائمات:
يجب على المرخص له أن يبيع البائع والملائمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد