اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المطبوعات والملائمات:
يجب أن يبيع المرخص له ويوضح المرخص والمدنية المصرخ بمزولة النشاط بها والفروع الخاص في جميع المطبوعات والملائمات التي يستخدمها في النشاط المرخص به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد