القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المطبوعات والملائمات: يجب أن يبيع المرخص له ويوضح المرخص والمدنية المصرخ بمزولة النشاط بها والفروع الخاص في جميع المطبوعات والملائمات التي يستخدمها في النشاط المرخص به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠١/٠٥