القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ

المادة السابعة والبيان
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجاهلة لإحكام هذه اللائحة: تنفي هذه اللائحة كل نص مخالف للأنظمة والقرارات السارية المنظمة للنقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي السكرتير العام رقم 1397/1976.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠١/٠٥