اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة السابعة والبيانالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجاهلة لإحكام هذه اللائحة:
تنفي هذه اللائحة كل نص مخالف للأنظمة والقرارات السارية المنظمة للنقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي
السكرتير العام رقم 1397/1976.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد