القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ

المادة التاسعة والبيان
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صط المحالفات وانهاها: 1. يتم إعطال كل محالفة لنقل العام على الطرق أو لانتراص المنده له أو لانتراص محضر من أصل وعدة صور بحرية المستندات الخاصة المرخص له. 2. إذا لم تر الإجراءات في المرخص له على وارد بمخالفة خلال ثمنين من تاريخ المحضر فإن الوقائع الممثلة بالمعتذر تنحسر صحيحة. 3. يتم بحت المحالفات وإعطائها على المرخص له لجهة تشكيل لهذا الغرض من المسؤولين في الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠١/٠٥