القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ

المادة العاشرة والبيان
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات ومعوقات: 1. الغاء المرخص وحصل عمله خلال فترة قدرها ( 5000 ) خمسة آلاف ريال. 2. النزاع في عنق المرخص تنوب بين موظفي وزارة النقل. 2. تمشيل نشاط نقل للركاب بالحافلات داخل المدن وقيما بهذا بدون ترخيص. 3. مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص لازم من الوزارة مع قفل مقر مراولة النشاط وإيقاف النقل المستخدمه في النشاط وحتى يتم الترخيص به. 4. تشغيل أو تحميل سيارات نقل أجنبية عبر مصر للعمل في المملكة أو النقل منها إلى خارج المملكة. المملكة العربية السعودية وزارة النقل الإحلال بأي الترازم المنصوص عليها بالعادة بالماله والبغوث من الآلاتجه. مطالبة سائقي السيارات الإجرة الخاصة بموجب مؤقظ. وتعد تكار ذات المحالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة. تحصيل عربية مالية قدرها ( 5000 ) ثلاثة آلاف ريال عند تنوب ارتكاب أي من المخالفات التالية: استخدام سيارات الإجرة مما هو غير مقبل الفصل الحصول على موافقة الزارة. استخدام سيارات الإجرة قبل في مدينة أخرى الممدة بالمرونة بالمرخص بدون موافقة الزارة. زيادة أجور النقل عن التعريفة المحددة من قبل الزارة. تحصيل عربية مالية قدرها ( 1000 ) أي من البنال: استخدام سيارات غير مطابقة للشروط والمواصفات المحددة من قبل الزارة. عدم الحصول على بطاقة التشغيل للسائق المستخدمه. عدم موافاة الزارة أو الجهات المعنية بأوراق عليه تزويدها هي أو بما تنطحه من بيانات أخرى. عدم نطاقه أو وصابة السيارات والمرافق والتحريات المستخدمة في مراؤلة النشاط. عدم تزويد البيانات المطلوبة للحصول على الترخيص من المكتب. طلب تحديد الترخيص بعد انقضاء مدته. إذا كان مدير الشركة أو المكتسب عن النقل أو التحويل عبر سعودي. تحصيل غرامة مالية قدرها ( 500 ) خمسماية ريال عند تنوب ارتكاب أي مخالفة خلاف ماذكر بالفقرات ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) اعلاه من هذه المواد. في حالة تكرار ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمخالفات المنشاة بها الفقرات ( 3 ، 4 ، 5 ) اعلاه من هذه المواد تصافع قدرها 5000 ( 5000 ) خمسة آلاف ريال في كل مرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠١/٠٥