اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق لعام 1412هـ
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسليم المEquipment:
يتم لمنح المرخص به بالتحقق على المEquipment المعتمد في بركها أشياء داخل بمقابل الترخيص وعلى الحالة التي يتم عليها وتسليمها للجهات الأمنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد