Executive Regulation For Apprehension of Violations and Imposition of Penalties 2021M
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 312186/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
يقصد بالعوارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني أمام كل منها، ما لم يقضى السياق غير ذلك:
النظام البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للأنظمة.
المركز: المركز الوطني للرقابة على الامتزام البيئي أو المركز الوطني للإنتاج.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الجبهة المختصة: الجهة المختصة.
الشخص: الشخص الذي يخضع المخالفة أو خاصته.
التشريع: وتتجه منها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بمعارسة أثر أي بني.
الترخيص: وتتجه منحدى الجهة المختصة للشخص لأن له بمعارسة نشاط بني.
اللائحة: لجنة النظر في المخالفات.
المخالفون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز لضبط مخالفات أحكام النظام أو اللائحة أو التحقيق فيها إثباتا.
الجهات الأمنية: أية جهة أمنية بوزارة الذخابة حسب الاختصاص.
المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد