القانوني

Executive Regulation For Apprehension of Violations and Imposition of Penalties 2021M

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
312186/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات يقصد بالعوارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني أمام كل منها، ما لم يقضى السياق غير ذلك: النظام البيئة. اللائحة: اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات. اللوائح: اللوائح التنفيذية للأنظمة. المركز: المركز الوطني للرقابة على الامتزام البيئي أو المركز الوطني للإنتاج. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الجبهة المختصة: الجهة المختصة. الشخص: الشخص الذي يخضع المخالفة أو خاصته. التشريع: وتتجه منها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بمعارسة أثر أي بني. الترخيص: وتتجه منحدى الجهة المختصة للشخص لأن له بمعارسة نشاط بني. اللائحة: لجنة النظر في المخالفات. المخالفون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز لضبط مخالفات أحكام النظام أو اللائحة أو التحقيق فيها إثباتا. الجهات الأمنية: أية جهة أمنية بوزارة الذخابة حسب الاختصاص. المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠٤