Executive Regulation For Apprehension of Violations and Imposition of Penalties 2021M
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 312186/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضبط المخالفات
(١) في تنفيذ أحكام المادة (٣٦) من النظام:
- يتم ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح وتحقيق فيها وإثباتها من قبل المفتشين،
ولهم طلب المساندة والدعم من الجهات الأمنية أمده الحاجة.
ب- يقصد بالتتحقيق في أحكام النظام واللوائح التنتب من وقوع المخالفة ونسبتها للمخالف
(٢) في تنفيذ أحكام المادة (٣٧) من النظام:
مع عدم الإخلال بما ورد في (١) من هذه المادة، تتولى الجهات الأمنية ضبط مخالفى أحكام النظام واللوائح وإحالتهم للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، ودعم المفتشين عند الطلب.
(١) يتم ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر يضم معلومات عن موقع المخالفة، وتاريخها، وتفاصيلها، وأسماء المخالفين، وأرقام هواتفهم، ووسائل النقل المستخدمة، وقامع المخالفة مع القائمين عليها، ومهامهم؛
أ. رسم توصيف لمكان المخالفة مدونا بصور فوتوغرافية تبين المخالفة بما لا يحالف متطلبات الأمن والسلامة، ووسائل النقل المستخدمة في إرتكابها.
ب. وصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكابها.
(٢) للمفتشين سبب عيادة أو الأضناف الموجودة لدى الشخص المثبتة بارتكابه مخالفة لأي من أحكام النظام واللوائح إذ أن يجر محضر يصف ضبطه بهذه الواقعة تبين فيه جميع البيانات اللازمة لتثبت من المثبت فيها الواقعة والمواد والإسناد التي أثبتت منها، وكذلك الإخطاط بمجردة من سجل النشاط الشخصي وبياناته.
(٣) تثبت أوقاف ودفاع المخالف أو أن يمكله في محضر الضبط أو ملحضر المحقق، ولمحرر المحضر للتفاوض على أوراق المخالف أو أن يمتلكه مما الإشارة لأي مستندات أو أوراق تثبت ذلك وفقا للمحق (٢).
(٤) على المخالف التفاوض على محضر الضبط؛ وفي حال رفضه التوقيع ينثق ذلك في محضر الضبط، وتستكمل إجراءات الضبط وإبلاغ القويبة.
(٥) يتم إحالة محضر ضبط المخالفات التي تزيد غرامتها عن (١٠٠٠٠)، (١٠٠٠) مالية ألف ريال إلى اللجنة.
(٦) على المفتشين تسليم المطلوبات مع محالقة - إن وجد - ومحضر الضبط إلى الجهة المختصة.
(٧) على الجهة المختصة عرض محضر المضبوطات على المحكمة المختصة - خلال مدة لا تزيد (٧) أيام عمل - تبدأ من تاريخ تسلمها مضبطات ومحضر الضبط لتأكيد التحفظ على المضبوطات أو الغائبة.
(٨) يجب إبلاغ الجهات الأمنية بالمخالفة في الحالات التالية:
أ. في حال الهرب، أو المقاومة، أو امتناع المخالف عن التعاون مع المفتشين.
ب - إذا تبين من المعاينة الأولية أن المخالفة كانت متعمدة.
ج - في حال تعذر تحديد مرتكب المخالفة.
د - إذا انطوت المخالفة على جريمة.
أولا: في تنفيذ أحكام المادتين (٣٨) و (٣٩) من النظام:
(١) يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللوائح، على النحو المبين في جدول المخالفات الملحق بالوثائق.
(٢) للمفتشين إقرار المخالفات التي لا تزيد عراماتها عن (١٠٠٠) مائة ألف ريال، وتعتمد من الرئيس التنفيذي للمركز أو من فوقيته.
(٣) توقيع العقوبات التي تزيد عراماتها عن (١٠٠٠) مائة ألف ريال من اللجنة.
(٤) اللجنة تطبق الإجراءات التي تنصت بمطابقة المخالفة وفق الفقرة "الثانية" من المادة الثامنة من هذه اللائحة.
(٥) يعتمد وزير القراءات اللجنة الصادرة بالعرامة التي تتجاوز (٥٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال، أو باللغة التصريحية.
ثانيا: في تنفيذ أحكام المواد (٤٠) و (٤٢) من النظام:
تتولى المحكمة المختصة في المحافظات الآتية، إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها والاعتبارات المخصصة:
(١) لقاء مياه الصرف أو أي ملوثات سائلة - غير معالجة - أو تصريفها، أو حقيها، في الأنهار الجوفية، أو في أي وسط بني، أو في أي منطقة من مناطق المنكفتات الصخرية الملحقة.
(٢) إلقاء أو تصريف وسائل النقل البشري لأي من الملوثات الناتجة من مياه الثواني، وبقايا الحمولة، والنفايات، والنفايات، و إخلاء المواد المانعة للتصرف الصحي.
(٣) التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية.
(٤) الإتجار بالكاناتات الخطرة المهددة بالاطراف و منتجاتها ومتجاتها، أو قليلها، أو صيدها.
(٥) ما يترتب للمرة الثانية وما يهدها - خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة. أي من المخالفات الآتية:
أ - قطع الأشجار أو الشجيرات أو النباتات، أو النباتات، أو أوراقها، أو جرفها، بما في ذلك الإتجار بها.
ب - قتل أي من الكائنات القطرية الحية أو أطيادها بما يخالف أحكام النظام.
ثالثا: لا تمنع إحالة المخالفات المذكورة في (ثانيا) من هذه المادة إلى المحكمة المختصة من إيقاع العقوبات المرقررة بهذه اللائحة على المخالف.
رابعا: في حالة ضبط مخالفى أحكام هذه السعوديين قيم إحالتهم إلى إمارة المنطقة للنظر في ترشيحهم إلى خارج المملكة على حساب المخالفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد