Executive Regulation For Apprehension of Violations and Imposition of Penalties 2021M
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 312186/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات التصرف في المضيوبات
أولا: يحلل للمركز التصرف في المضيوبات وفقا لطبية كل منها بما يراه أكثر تحقيق للصالح العام، وله على وجه الخصوص اتحاد إما مالي؛
(١) في جميع الأحوال المختصة المستخدمة في مخالفات أحكام النظام والوثائق وتسليمها لوزارة الداخلية.
(٢) التخفيض - على نفقة المخالفة - على مضبوطات المخالفة (المركبات ووسائل النقل والأدوات المستخدمة) أو التي يشتمل فيها في استخدامها في ارتكاب المخالفة، وتسلم بوضوحها معينية إلى المركز أو فرع الوزارة في المنطقة حسب الأحوال، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (٧) أيام لتكليف التخطيط والمصادرة أو إلغاء التخفيض.
(٣) فيما عدا الأسحلة، يحق للمركز التصرف بالمضبوطات، بعد صدور حكم المحكمة من اللجنة، على النحو الذي يراه مقتضى المخالفة.
(٤) يحق للمركز التصرف فيما يتم استعادته من منتجات الغذاء النباتي أو الكائنات الطورية التي تم ضبطها - سواء غير مجزأة ومهشمة، ونتائجها ومخلفاتها، في حالان ثالثين؛ تودع في صندوق البيئة المتاحية المتحصلة من التصرف بالمضبوطات، في حال بيعها، بعد تحصر القرار بمضي المدة المحددة نظاما أو كان الحكم الصادر في شأنها مكتسبا الصفة القطعية.
المادة (٨) لجنة النظر في المخالفات
أولا: تشكل لجنة أو أكثر يقدر من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
(٢) تتألف كل لجنة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم من بين منسوبي الوزارة أو المراكز، وترفع الجهة المختصة للوزير مقترحها بذلك.
(٣) يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة التخصصية المناسبة، وييلبوا رشاها مخصص في الشريعة أو الأنظمة.
(٤) تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
(٥) تكون قرارات اللجنة مبدية على عدة معايير منها على سبيل المثال جسامة المخالفة، وحجم التأثير المباشرة وغير المباشرة على البيئة، وحجم التوعيضات المطلوبة، وحجم الضرر على الإنسان والمرافق والمنشآت، وما إذا كانت المخالفة تحكمها اتفاقيات إقليمية أو دولية.
(٦) اللجنة استعانة بالخبراء وأصحاب الاختصاص في مجال عملها دون أن يكون لهم حق التصويت.
ثانيا: نطاق عمل اللجنة:
تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
(١) غرامة لا تزيد عن (٢٠٠,٠٠٠) عشرين مليون ريال.
(٢) تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
(٣) إلغاء الترخيص أو التصريح.
(٤) فرض غرامة عن كل يوم يسير فيه المخالفة بعد تبيليغه بقرار اللجنة، على أن يديا حتسب عدد الغرامة من التاريخ الذي يحدثه قرار اللجنة.
(٥) مصادقة العقوبة الواردة في الفقرتين (١) و (٢) من ثانيا من هذه الصادرة قرار اللجنة على المخالف في حال تكرار المخالفة نصفها خلال سنة من تاريخ صدور قرار العقوبة السابقة نهائيا.
(٨) الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصدرة المضبوطات محل المخالفة.
ثالثا: مكافآت أعضاء اللجنة
يحدد الوزير - مكافآت أعضاء اللجنة.
الملحق (١) : نموذج محضر ضبط مخالفة نظام البيئة
البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٦٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ نموذج مخالفة نظام البيئة ولوائحته التنفيذية، فقد تمتين لنا قيم المخالفات....................................................................................................................
تحت مسؤولية
المخالفة عليها لحين اتخاذ قرار بشأنها، وقد تعهد المخالف الموضحة بيانه بالخصوص خلال (١٥)
يوم أمام فرع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ب..................................................................
وعليه أقبل المحضر، وبحال إلى الجهة المختصة للنظر واتخاذ اللازم.
لسمع أقوال
من: ما اسمك وسنك وضحكتك ومحل إقامتك؟
من: ما فكيم نسب المخالفة المورج ..../..../١٤ ه (أفهمناه؟)
ج:
من: ما سبب قيامك بالمخالفة؟
من: ما الكيمية التي تم ضبطها لديك أثناء تواجد المراقب، والأدوات المستخدمة؟
ج:
من: هل لديك أخرى؟
من: هل لديك أقوال أخرى؟
وتتمت أقواله وتثبت عليه وأقرها ووقع أمامي.
وأقبل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد