القانوني

Executive Regulation For Apprehension of Violations and Imposition of Penalties 2021M

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
312186/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حق الاعتراض (١) يحق للمخالف الاعتراض على العقوبات المقررة من الرئيس التنفيذي للمركز أو من يقومه وفقا لأحكام النظام واللوائح، أمام اللجنة خلال (١٥) يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغه أو علمه بقرار العقوبة. (٢) يحق الاعتراض على جميع قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك خلال ٦٠ يوما من تاريخ الإبلاغ أو العلم بقرار اللجنة. (٢) في الاعتراضات المقدمة للجنة على قرارات العقوبة الصادرة من الجهة المختصة، يعد فوات ٦٠ يوما من تاريخ الاعتراض دون رد بمباشرة رفض للاعتراض يبدأ منه احتساب ميعاد الاعتراض أمام المحكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠٤