القانوني

Executive Regulation For Apprehension of Violations and Imposition of Penalties 2021M

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
312186/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إعادة التأهيل و دفع التعويضات في تنفيذ أحكام المادة (٤٣) من النظام: (١) يجب على المخالف إذا الإتراة المتعلقة على المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقا لأشراطات والمعايير التي تصدرها الجهة المختصة. (٢) على المخالف دفع التعويضات التي تحددها الجهة المختصة، وذلك خلال فترة (١٠) يوما من تاريخ إبلاغه بها. (٣) على المخالف دفع القيمة التعويضية عن الأضرار البيئية المترتبة على المخالفة، التي يتم تحديدها من الجهة المختصة. (٤) تتولى الجهة المختصة حساب قيمة التعويضات، والتي استثناءها بالخيارين من الجهة المختصة أو من خارجها. (٥) تترجح من قيمة التعويضات تكاليف إعادة التأهيل المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة في حال قيام المخالف بإعادة التأهيل. (٦) تتولى الجهة المختصة حساب قيمة التعويضات المصار بها إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا لما يلي: أ- الخسائر المادية المباشرة للمخالفة. ب- الخسائر المادية غير المباشرة للمخالفة وتشمل: - تكلفة الوقت الذي قضاه الوسائل إلى استعمالها الجهات الحكومية و القطاع الخاص للتعامل مع المخالفة. - الأضرار السلبية للمخالفة على الصحة والبيئة والاستثمارات الأجنبية في قطاع تنموي معين وغيره، بالإضافة إلى القلق المجتمعي الناتج من المخالفة. - تكلفة إعادة التأهيل وإرجاع الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل المخالفة بقدر الإمكان. (٧) توضع في صندوق البيئة التعويضات المتحصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠٤