Regulations for the Protection of Confidential Commercial Information 2005
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل من لحق به ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذه اللائحة ، الحق في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويض عنه أو الأضرار التي لحقت به .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد