القانوني

Regulations for the Protection of Confidential Commercial Information 2005

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل من لحق به ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذه اللائحة ، الحق في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويض عنه أو الأضرار التي لحقت به .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٢٥