القانوني

Regulations for the Protection of Confidential Commercial Information 2005

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند اشتراط جهة رسمية تقديم معلومات – عن اختيارات سرية أو أي بيان تم التوصل إليه نتيجة جهود معتبرة – للموافق على تسويق الأدوية أو المنتجات الزراعية الكيميائية التي تستخدم فيها مواد كيميائية جديدة، فعلى هذه الجهة أن تلزم بحماية هذه المعلومات من الاستعمال التجاري غير المنصف لمادة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الحصول على الموافقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٢٥