Regulations for the Protection of Confidential Commercial Information 2005
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند اشتراط جهة رسمية تقديم معلومات – عن اختيارات سرية أو أي بيان تم التوصل إليه نتيجة جهود معتبرة – للموافق على تسويق الأدوية أو المنتجات الزراعية الكيميائية التي تستخدم فيها مواد كيميائية جديدة، فعلى هذه الجهة أن تلزم بحماية هذه المعلومات من الاستعمال التجاري غير المنصف لمادة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الحصول على الموافقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد