القانوني

Regulations for the Protection of Confidential Commercial Information 2005

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ – بعد حصول أي شخص على المعلومات التي لديها أو الإفصاح عنه بخلاف الممارسات التجارية النزيهة ودون موافقة صاحب الحق - إساءة لاستعمال السر التجاري. وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عنه بما يخالف حقيقته. ٢ – لتطبيق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، بعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة بوجه خاص ما يلي: ١ – الإخلاق بالمعقود ذات العلاقة بالأسعار التجارية. ب – بالإخلاق بسرية المعلومات المؤتمنة، أو ألحث على الإخلال بها. ج – حصول شخص على الأسرار التجارية من طرف آخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بأن حصل ذلك الطرف عليها كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية النزيهة. ٣ – لا يعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة بوجه خاص التوصل إلى السر التجاري بصورة مستقلة أو عن طريق الهندسة العكسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٢٥