Regulations for the Protection of Confidential Commercial Information 2005
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ – بعد حصول أي شخص على المعلومات التي لديها أو الإفصاح عنه بخلاف الممارسات التجارية النزيهة ودون موافقة صاحب الحق - إساءة لاستعمال السر التجاري. وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عنه بما يخالف حقيقته.
٢ – لتطبيق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، بعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة
بوجه خاص ما يلي:
١ – الإخلاق بالمعقود ذات العلاقة بالأسعار التجارية.
ب – بالإخلاق بسرية المعلومات المؤتمنة، أو ألحث على الإخلال بها.
ج – حصول شخص على الأسرار التجارية من طرف آخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بأن حصل ذلك الطرف عليها كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية النزيهة.
٣ – لا يعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة بوجه خاص التوصل إلى السر التجاري بصورة مستقلة أو عن طريق الهندسة العكسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد