Regulations for the Protection of Confidential Commercial Information 2005
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد أي معلومة سر تجاري في أي من الحالات الآتي بيانها:
١ – إذا كانت معروفة عدة على صورتها النهائية، أو في أي من مكوناتها الدقيقة، أو كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من التعاملات.
٢ – إذا كانت ذات قيمة تجارية لكونها سرية.
٣ – إذا أخذها صاحب حت تدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد