القانوني

Regulations for the Protection of Confidential Commercial Information 2005

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد أي معلومة سر تجاري في أي من الحالات الآتي بيانها: ١ – إذا كانت معروفة عدة على صورتها النهائية، أو في أي من مكوناتها الدقيقة، أو كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من التعاملات. ٢ – إذا كانت ذات قيمة تجارية لكونها سرية. ٣ – إذا أخذها صاحب حت تدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٢٥