Regulations for the Protection of Confidential Commercial Information 2005
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للحجة المختصة بالتسجيل - خلال مدة حماية الأسرار التجارية - السماح للغير باستخدام بيانات الاختبارات التي لم يفصح عنها، التي سبق أن قدمها طالب تسجيل آخر، وذلك في الحالات التالية :
١ - إذا كانت الاختبارات التي حصل بإصطناع على المعلومات السرية ستؤدي إلى معاناة إنسان أو حيوان .
٢ - إذا لم يتجرأ في المنتج المسجل أولا في المملكة خلال مدة زمنية معقولة من الموافقة على تسجيله تقدرها الجهة المختصة .
٣ - إذا دعت إلى ذلك ضرورة لتقديرها الجهة المختصة بالتسجيل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد