القانوني

Regulations for the Protection of Confidential Commercial Information 2005

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للحجة المختصة بالتسجيل - خلال مدة حماية الأسرار التجارية - السماح للغير باستخدام بيانات الاختبارات التي لم يفصح عنها، التي سبق أن قدمها طالب تسجيل آخر، وذلك في الحالات التالية : ١ - إذا كانت الاختبارات التي حصل بإصطناع على المعلومات السرية ستؤدي إلى معاناة إنسان أو حيوان . ٢ - إذا لم يتجرأ في المنتج المسجل أولا في المملكة خلال مدة زمنية معقولة من الموافقة على تسجيله تقدرها الجهة المختصة . ٣ - إذا دعت إلى ذلك ضرورة لتقديرها الجهة المختصة بالتسجيل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٢٥