Regulations for the Protection of Confidential Commercial Information 2005
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهات المختصة حماية الأسعار التجارية المقدمة إليها من الإفشاء، وحمايتها من الاستعمال التجاري غير المنصف. ولا يجوز لها الكشف عنها إلا إذا كان ذلك ضروريا لحماية الجمهور.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد