القانوني

Regulations for the Protection of Confidential Commercial Information 2005

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات المختصة حماية الأسعار التجارية المقدمة إليها من الإفشاء، وحمايتها من الاستعمال التجاري غير المنصف. ولا يجوز لها الكشف عنها إلا إذا كان ذلك ضروريا لحماية الجمهور.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٢٥