القانوني

Regulations for the Protection of Confidential Commercial Information 2005

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3218

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الإفصاح عنه أو استعماله أو الاحتفاظ به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٣/٢٥