Regulations for the Protection of Confidential Commercial Information 2005
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3218
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الإفصاح عنه أو استعماله أو الاحتفاظ به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد