القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3279

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يعتبر تنظيم المناطق والمناطق في النظام - يتيح تنظيم إداريا بأكثر من وزير الداخلية ويعتبر وزير الداخلية هو المرجع لتوضيح أي استفسار أو حل أي إشكال يطرح - يراعى عند طلب إنشاء المراكز الاعتبارات الواردة في المادة الثالثة من النظام، مع أهمية مراعاة الاعتبارات الجغرافى وطرق المواصلات بين الموقع المزاد إشناء المركز فيه وبين المحافظة المرتبطة بها أو أقرب مركز حكومي قائم يحسب ما يلي: ١ - إذا كانت الطرق معيدة فيجب أن لا تقل المسافة بين الموقع المزاد وإشناء مركز فيه عن (٤٠) كم من المحافظة التالية لها و (٢٥) كم عن أقرب مركز قائم. ٢ - إذا كانت الطرق وعرة فيجب أن لا تقل المسافة بين الموقع المزاد وإشناء مركز فيه عن (٢٠) كم من المحافظة التالية لها و (١٥) كم عن أقرب مركز قائم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٧/٠٢